جزما ، والمولى ينكر رفع حجره فيما ادعاه ويقول : ما أذنت له سوى التجارة
لنفسي ، والعبد يدعي رفع حجره في الشراء لغيره والعتق عنه ، فلا يسمع منه ما لم
يثبت بالبينة ، لا بأنه مسلم والأصل في فعله الصحة .
ولذا لو تزوج العبد والمولى ينكر إذنه فيه ولا يرضى ، يصير باطلا جزما ،
وكذا إن وهب أموال السيد ، أو تصرف في نفسه أو أموال المولى والمولى لا يرضى
يكون باطلا جزما ، وإلا يفسد على المولى أموره .
وأيضا ، المحجور بالسفه أو الفلس لو ادعى رفع حجره في معاملة وعامله ،
وأنكر الولي والحاكم الإذن يكون باطلا حتى يثبت الإذن ، والله يعلم .
في بيع الصرف
قوله : ولهذا يصح بيع بعضه ببعض . . إلى آخره ( 1 ) .
وسيجئ في بيع تراب الصياغة أنه ( عليه السلام ) قال : " بعه بطعام " ( 2 ) .
قوله : وفيه تأمل ، إذ الإثم بذلك [ مشكل ] . . إلى آخره ( 3 ) .
لا يخفى أنه ورد النهي عن ذلك ( 4 ) ، وهو حقيقة في الحرمة عنده وعندهم ،
وورد في بعض الأخبار أنه ربا ( 5 ) ، فليلاحظ .
قوله : [ ما أحب ] أن تفارقه حتى تأخذ الدنانير ، فقلت : إنما هم . . إلى
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 301 .
( 2 ) الكافي : 5 / 250 الحديث 24 ، وسائل الشيعة : 18 / 202 الحديث 23493 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 302 .
( 4 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 168 الحديث 23403 و 169 الحديث 23407 .
( 5 ) لاحظ : وسائل الشيعة : 18 / 198 الحديث 23482 .