تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
تبن عليها ، بأن وقع التصريح عندها بعدم البناء ، أو ظهر من القرائن ، فتأمل جدا . قوله : [ تخير بين الرد وإعادة الثمن ] ، والإمساك وأخذ الأرش ، كما هو المقرر في سائر المعيبات . . إلى آخره ( 1 ) . قيل : ما وقفت على رواية على هذا التخيير إذا خرج المبيع معيبا ، بل ظاهر بعض الروايات في العيب أن الحكم الرد مع عدم التصرف والأرش معه ، وقد مر رواية عمر بن حنظلة الدالة على تخيير المشتري إذا خرج المبيع ناقصا ( 2 ) . انتهى . قاله مولانا ملا عبد الله ( رحمه الله ) . أقول : الدليل عموم * ( أوفوا بالعقود ) * ( 3 ) ، فإنه يقتضي وجوب الوفاء بالأبعاض أيضا ، فيجب أن يعطي ما تحقق وعوض ما لم يتحقق ، ويؤيده روايتا : " الميسور لا يسقط بالمعسور " ( 4 ) ، و " ما لا يدرك كله لا يترك كله " ( 5 ) المرويتان عن علي ( عليه السلام ) ، فتأمل . وأما اختيار الرد فظاهر ، لعدم وفاء البائع بتمام ما باعه ، وسيجئ التحقيق في ذلك . قوله : وفيه تأمل ، إذ لا يعلم . . إلى آخره ( 6 ) . لا يخفى أنه ( رحمه الله ) علل بأن المانع هو الجهل والغرر ، فإذا تراضيا على المجهول
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 180 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 27 الحديث 23064 . ( 3 ) المائدة ( 5 ) : 1 . ( 4 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 205 مع اختلاف في المتن . ( 5 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 207 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 182 ، مع اختلاف في اللفظ ، إذ ورد في المصدر : ( وفيه تأمل ، إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم ) .