نصيحة المؤمن أو المسلم ، وحرمة ترك النصيحة والغش وغيره من أبواب
المعاشرة مع المسلم والمؤمن ، والمعاملة معهم ، والمكر بهم والخدعة ، وحقوقهم ( 1 ) ،
فلاحظ .
قوله : وللأخبار ، مثل رواية محمد بن مسلم . . إلى آخره ( 2 ) .
في دلالة الروايتين على ما ذكره نوع تأمل ، أما الثانية ( 3 ) فظاهر ، وأما
الأولى ( 4 ) فلأن الظاهر منها عدم البأس فيما إذا رأينا جميعا رؤية ظاهرة
بلا تجسس ، فلا فرق بين شوب اللبن بالماء ومزج الحنطة بالتراب ، إذا رأينا
جميعا ، لا يكون به بأس مع كراهة ، وإلا فالحرمة ، وإن كان بالتفتيش والتجسس
سيعلم حاله ويظهر ، فتأمل .
قوله : وعن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) . . إلى آخره ( 6 ) .
والروايتان السابقتان أيضا تدلان مع صحة أحدهما وحسن الآخر .
قوله : [ الظاهر ] لا ، لأن الغرض من النهي في مثله عدم صلاحية بيع مثله
[ على أنه غير مغشوش ] . . إلى آخره ( 7 ) .
لم يفهم الغرض ، ولو كان يفهم لكان الحق مع من يقول : إن النهي في
هامش
( 1 ) لاحظ ! الكافي : 2 / 166 الحديث 3 و 5 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 82 .
( 3 ) حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 82 ، وسائل الشيعة :
18 / 112 الحديث 23264 .
( 4 ) رواية محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 82 ، وسائل الشيعة :
18 / 112 الحديث 23263 .
( 5 ) الكافي : 5 / 160 الحديث 5 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 173 الحديث 771 ، تهذيب
الأحكام : 7 / 13 الحديث 53 ، وسائل الشيعة : 17 / 280 الحديث 22522 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 83 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 83 .