تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
نصيحة المؤمن أو المسلم ، وحرمة ترك النصيحة والغش وغيره من أبواب المعاشرة مع المسلم والمؤمن ، والمعاملة معهم ، والمكر بهم والخدعة ، وحقوقهم ( 1 ) ، فلاحظ . قوله : وللأخبار ، مثل رواية محمد بن مسلم . . إلى آخره ( 2 ) . في دلالة الروايتين على ما ذكره نوع تأمل ، أما الثانية ( 3 ) فظاهر ، وأما الأولى ( 4 ) فلأن الظاهر منها عدم البأس فيما إذا رأينا جميعا رؤية ظاهرة بلا تجسس ، فلا فرق بين شوب اللبن بالماء ومزج الحنطة بالتراب ، إذا رأينا جميعا ، لا يكون به بأس مع كراهة ، وإلا فالحرمة ، وإن كان بالتفتيش والتجسس سيعلم حاله ويظهر ، فتأمل . قوله : وعن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) . . إلى آخره ( 6 ) . والروايتان السابقتان أيضا تدلان مع صحة أحدهما وحسن الآخر . قوله : [ الظاهر ] لا ، لأن الغرض من النهي في مثله عدم صلاحية بيع مثله [ على أنه غير مغشوش ] . . إلى آخره ( 7 ) . لم يفهم الغرض ، ولو كان يفهم لكان الحق مع من يقول : إن النهي في
هامش
( 1 ) لاحظ ! الكافي : 2 / 166 الحديث 3 و 5 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 82 . ( 3 ) حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 82 ، وسائل الشيعة : 18 / 112 الحديث 23264 . ( 4 ) رواية محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 82 ، وسائل الشيعة : 18 / 112 الحديث 23263 . ( 5 ) الكافي : 5 / 160 الحديث 5 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 173 الحديث 771 ، تهذيب الأحكام : 7 / 13 الحديث 53 ، وسائل الشيعة : 17 / 280 الحديث 22522 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 83 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 83 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 35 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني