تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
الأئمة ( عليهم السلام ) أيضا ، وفيما ذكرنا - أيضا - إشارة إلى ذلك ، فتأمل . والأخبار التي نقلها من العامة أيضا ظاهر في أن المراد من المسلم من هو أخ في الدين ( 1 ) ، فتدبر . قوله : ويدل على الجواز ما في رواية إبراهيم بن هاشم ( 2 ) . . إلى آخره ( 3 ) . هذه ظاهرة في جواز العمل بالسحر لا التعلم ، والعمل حرام إجماعا ونصوصا ، فلا بد من التوجيه ، وهو أن الإبطال والحل يكون بغير السحر ، بأن مبطل السحر لا يجب أن يكون سحرا ، بل ليس بسحر البتة ، كما يظهر من تعريفه ( 4 ) . نعم ، هو مما يتعلق بالسحر ، ولذا يعرفه السحرة ، وربما يعد في السحر لذلك ، مع أن الرواية لو كانت صحيحة لم تصلح لمقاومة ما دل على الحرمة وإجماعهم عليها ، فضلا عن أنها ضعيفة . قوله : لأنه تدليس في الجملة ، ولأنه قد يغفل عنه المشتري . . إلى آخره ( 5 ) . وسيجئ في بحث البيع في الظلمة صحيحة هشام بن الحكم في " الفقيه " ( 6 ) وحسنته في " التهذيب " ( 7 ) عن الكاظم ( عليه السلام ) : " إن البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل " ( 8 ) ، ويظهر هذا من أخبار كثيرة رويت في " الكافي " وغيره في باب وجوب
هامش
( 1 ) لاحظ ! اتحاف السادة المتقين : 6 / 269 ، الدر المنثور : 6 / 101 . ( 2 ) الكافي : 5 / 115 الحديث 7 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 110 الحديث 463 ، تهذيب الأحكام : 6 / 364 الحديث 1043 ، وسائل الشيعة : 17 / 145 الحديث 22207 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 79 . ( 4 ) لاحظ : مسالك الأفهام : 1 / 129 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 82 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 172 الحديث 770 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : 7 / 13 الحديث 54 . ( 8 ) وسائل الشيعة : 17 / 280 الحديث 22521 و 466 الحديث 23007 .