شرح
جعفر يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين . فقال أحدهما لصاحبه : احفظ علينا متاعنا حق ارجع أكان يفوته الرمي هو واللَّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها « 1 » يمكن أن يقال بمعارضتها صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ( في حديث ) قلت له : متى يكون رمى الجمار ؟ فقال من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس « 2 » وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت عند رمي الجمرة العقبة « 3 » يمكن الجمع بينها بوجهين :
الأول - حملها على مراتب الفضل بان يقال : انه من طلوع الشمس إلى ارتفاع النهار وقت الاجزاء ومن حين ارتفاع النهار إلى الزّوال وقت الفضيلة وعند الزوال وقت الأفضل : و ( فيه ) : انه جمع بلا شاهد فلا يصار اليه .
الثاني - يمكن ان يقال في وجه الجمع بينهما بان المراد من النهار في قوله ( عليه السلام ) في حديث جميل هو يوم الصوم ، فيكون المراد من الارتفاع هو طلوع الشمس فلا ينافي مع ما تقدم من الأخبار المتقدمة الدالة
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 13 من أبواب رمى جمرة العقبة الحديث 5
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 13 من أبواب رمى جمرة العقبة الحديث 1
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 12 من أبواب رمى جمرة العقبة الحديث 1