الدلو المقابل للحجر ( 1 ) وان يخرج من الباب المحاذي للحجر ( 2 ) وان
( 1 ) لقوله : عليه السلام في صحيح عبيد اللَّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : يستحب ان يستقى من ماء زمزم دلوا أو دلوين فتشرب منه وتصب على رأسك وجسدك وليكن ذلك من الدّلو الَّذي بحذاء الحجر « 1 » .
ولقوله عليه السلام في حسن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتين فليأت زمزم ويستق منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب منه وليصبّ على رأسه وظهره وبطنه . إلخ « 2 » لا يخفى : ان ظاهر إطلاق الأمر في جميع ما تضمنته الأخبار المتقدّمة هو كونه بداعي الجدّ ولا قرينة في البين على النّدب إلا بالنّسبة إلا الاستقاء لان قوله ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) في الصحيح المتقدم ( لولا أن أشقّ على أمّتي لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبين ) قرينة على النّدب كما هو واضح .
واما بالنسبة إلى الباقي فترفع اليد . عن ظاهر إطلاق الأوامر لأجل تسالم الأصحاب على الخلاف :
( 2 ) ما افاده المصنف من استحباب خروجه من الباب المحاذي للحجر مما هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) بل في الجواهر : ( بلا خلاف أجده فيه كما عن المنتهى والتذكرة الاعتراف به أيضا تأسّيا بالنّبي ( صلى اللَّه عليه وآله ) . ) .
ويدل عليه قوله ( عليه السلام ) في صحيح معاوية بن عمّار : ان رسول اللَّه
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 2 من أبواب السعي الحديث 4 .
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 2 من أبواب السعي الحديث 2 .