تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
الجزء الخامس

القول في السعي [ ومقدماته عشرة ]

ومقدماته عشرة ( 1 ) كلها مندوبة الطهارة ( 2 )
شرح
كتاب الحج ( 1 ) وفي الدروس أربعة عشر ولكن المستفاد من الاخبار المأثورة عنهم عليهم السلام أكثر منها وسيظهر لك ذلك في المباحث الآتية في ضمن ذكر الاخبار اللهم الَّا أن يناقش في بعضها بعدم كونه من مقدمات السعي ومستحباته لورود الأمر به بعد الفراغ من صلاة الطواف فيحتمل كونه مستحبا برأسه كما أفاده صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) . ( 2 ) ما أفاده المصنف ( قدس سره ) من استحباب الطهارة من الأحداث في السعي مما هو المعروف بين الأصحاب رضوان اللَّه تعالى عليهم بل في الجواهر : ( وفاقا للمشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا وفي محكي المنتهى نسبته إلى علمائنا مشعرا به ، بل هي كذلك إذ لم يحك الخلاف فيه إلا عن العمّاني ) وكيف كان فقد استدل لذلك بأمرين : الأول - الإجماع . وفيه ما ذكرناه غير مرة في المباحث السابقة من أن المعتبر منه هو التعبدي الموجب للعلم بصدور الحكم عن المعصوم عليه السلام دون المدركي ، وفي المقام يحتمل أنّ يكون مدركه الأمر الآتي ، فالعبرة بالمدرك ان تم دونه . الثاني - خبر يحيى الأزرق قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه