تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
فلا بأس بصيده ( 1 )
شرح
مكة وهو كما ترى بعد ما سمعت من النصوص المفسر ما فيها من الخلا بالرطب من النبات واختلاؤه قطعه وعن ابن سعيد استثناه ما سمعته في خبر زرارة من عودي الناضح ولا بأس به بل لا يبعد استثناء ما سمعته سابقا في الحرم للمساواة ولأولوينه واللَّه العالم ) مراده ( قدس سره ) بخبر زرارة هو ما عن أبي جعفر عليه السلام قال حرم رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم حولها بريدا في بريد ان يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح « 1 » لا يخفى ان ظاهر قوله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار المتقدم وخبره : ( ولا يعضد شجرها ) هو عدم جواز قطع شجرها فان ثبت ذهاب المشهور إلى خلافه فترفع اليد عنه والا فلا ( 1 ) واستدل له - مضافا إلى الأصل - بقوله عليه السلام في خبر معاوية ( ليس صيدها « اي المدينة » كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك ) « 2 » وما رواه أبى العباس يعنى الفضل بن عبد الملك قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام حرم رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) المدينة ؟ فقال : نعم حرم بريدا في بريد غضاها قال : قلت : صيدها ؟ قال : لا يكذب الناس « 3 »
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 17 من أبواب المزار الحديث 5 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 17 من أبواب المزار الحديث 1 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 17 من أبواب المزار الحديث 4