تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
ولا يعضد شجره ( 1 )
شرح
قلت ما أحاطت به الحرار ( حرتان خ ل ) قال وما حرم من الشجر قلت من عير إلى وعير « 1 » وفي خبر معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول ما بين لابتي المدينة ظل عائر إلى ظل وعير حرم قلت طائره كطائر مكة ؟ قال لا ولا يعضد شجرها « 2 » ( 1 ) قد وقع الخلاف في تحريم قطع شجره على قولين : أحدهما التحريم وهو اختيار الشيخ والعلامة على ما في المسالك استنادا إلى خبر زرارة الآتي ونحوه وثانيهما الكراهة وقد نسبه في المسالك إلى المشهور . قال في الجواهر عند شرح قول المصنف ( قدس سره ) : كما هو ظاهر الأكثر بل عن التذكرة انه المشهور ، بل عن المنتهى انه لا يجوز عند علمائنا ، بل لم أجد من نص على الكراهة قبل الفاضل في القواعد وان جعله في المسالك من معقد الشهرة على الكراهة لكن لم نتحققه بل هو حكى فيها عن بعض الأصحاب القطع بتحريم قطع الشجر وجعل الخلاف في الصيد قال فيها بعد ان حكى ذلك : ( وظاهر الاخبار يدل عليه وان لم يرد خبر بجواز قطع الشجر وانما تعارضت في الصيد الا ان الأصحاب نقلوا الكراهة في الجميع واختاروها ) وهو غريب نعم عن التذكرة والمنتهى والتحرير استثناء ما يحتاج اليه من الحشيش لخبر عامي وللحرج لان بقرب المدينة أشجارا وزروعا كثيرة فلو منع من الاحتشاش للحاجة لزم الحرج المنفي بخلاف حرم
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 17 من أبواب المزار الحديث 2 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 17 من أبواب المزار الحديث 10