تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

[ الثانية : يستحب زيارة النبي للحاج استحبابا مؤكدا ]

الثانية : يستحب زيارة النبي للحاج استحبابا مؤكدا ( 1 )
شرح
الحرتين سندا دلالة « 1 » فإن المحكي عن الأكثر الحرمة بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليها كظهور المنتهى ومن هنا جمع بين النصوص بالفرق بين ما صيد ما بين الحرتين وبين صيد غيره فيحرم الأول دون الثاني ولعله لا يخرج من قوة مع أنه أحوط إلى أن قال فما في المتن من الكراهة غير واضح وان نسبه في المسالك إلى الشهرة أيضا إلا انا لم نتحققه بل لعل المتحقق خلافه بل رجح المصنف عنها في النافع إلى الحرمة نعم ظاهر النافع عدم الكراهة في غير ذلك من الحرم الذي سمعت انه بريد في بريد ولا بأس به لظاهر النصوص وان كان لو قيل به لكان وجها للتسامح فيها ) . تذييل 1 - انه لا تجب الكفّارة في صيد الحرم المذكور ولا في قطع شجره لعدم الدليل عليه . 2 - انه لا يجب لدخول حرم مدينة الإحرام ، كحرم مكة ، للأصل وغيره . ( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب بل ادعى الإجماع وضرورة الدين فيه ولذا يجبر الامام الناس عليها لو تركوها كما دل عليه صحيح معاوية بن عمّار
هامش
« 1 » وقد ذكر بعض ما دل على المذكور في الوسائل ج 2 الباب 17 من أبواب المزار .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 163 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي