تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
ويكره المجاورة بمكة ( 1 )
شرح
عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وان أسفر بعض الاسفار ؟ قال : ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد « 1 » ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج الا انه ترك قوله : ( فطلع الفجر ) وترك لفظ : ( ذلك ) ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب فعليه يقال : ان المراد أفضلية الطواف من النوافل المبتدأة لا الراتبة ، وكيف كان فالأمر سهل بعد كون الأمر مستحبا . ( 1 ) بمعنى الإقامة بها بعد قضاء المناسك وقد علل ذلك بوجوه الأول - ان المقام بمكة يقسي القلب ، وروى ذلك في المرسل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا قضى أحدكم نسكه فليركب راحلته وليلحق بأهله ، فإن المقام بمكة يقسي القلب « 2 » الثاني - مضاعفة العذاب بسبب ملابسته الذنب فيها ، فقد روى عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عز وجل * ( ( وَمَنْ يُرِدْ فِيه ِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْه ُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ ) ) * « 3 » فقال : كل الظلم فيه إلحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت ان يكون إلحادا فلذلك كان الفقهاء
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 44 من أبواب الطواف الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها الحديث 9 « 3 » سورة الحج الآية 26