شرح
سئل عن الحصبة ؟ فقال : كان أبي ينزل الأبطح قليلا ، ثم يجيء فيدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح ، فقلت له : أرأيت ان تعجل في يومين ان كان من أهل اليمن عليه ان يحصب ؟ قال : لا « 1 » ورواه الصدوق بإسناده عن أبان الا انه أسقط قوله ( ان كان من أهل اليمين ) وزاد :
( وقال كان أبي عليه السلام ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل وهو دون خبط وحرمان « 2 » 3 - في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال :
يستحب لمن نفر من منى ان ينزل بالمحصب وهي البطحاء فيمكث بها قليلا ثم يرتحل إلى مكة ، فإن رسول اللَّه كذا فعل وكذلك كان أبو جعفر ( عليه السلام ) كان يفعله « 3 » ينبغي هنا الإشارة إلى أمور الأول - ان هذه الأخبار لأدلة فيها على اختصاص التحصيب بالنفر الأخير الثاني - انه لم يذكر فيها الاستلقاء نعم عن الفقه المنسوب إلى الرضا « عليه آلاف التحية والثناء » : فإذا رميت الجمار يوم الرابع ارتفاع النهار فامض منها إلى مكة فإذا بلغت مسجد الحصبة دخلته واستلقيت فيه على قفاك على قدر ما تستريح ) « 4 » ولكن لم يثبت نسبته عندنا ، فتدبر الثالث - ذكر الشيخ وغيره ان التحصيب النزول في مسجد الحصبة وهذا المسجد غير معروف الآن .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 15 من أبواب العود إلى منى الحديث 3
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 15 من أبواب العود إلى منى الحديث 4
« 3 » المستدرك الباب 13 من أبواب العود إلى منى الحديث 1
« 4 » فقه الرضا ص 29