وان يرمى الجمرة الأولى من يمينه ( 1 )
شرح
تلك الحيثية وفي المسالك : ( ويمكن إخراج الليالي من رأس بحمل الأيام على النهار فان في شمولها الليالي بحثا بل ظاهر اللغة عدمه ) ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) ادعى ظهور إرادة النهار من الأيام هنا حتى على القول بشمولها الليالي الا ان يكون على أحد الوجوه السابقة أيضا .
( 1 ) اما استحباب رمى الجمرة الأولى التي هي أبعد الجمرات من مكة عن يمين الرامي ويسار الجمرة مما هو المعروف بين الأصحاب ( قدس اللَّه تعالى أسرارهم ) .
ويدل عليه ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ( في حديث ) قال : وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسبل . إلخ « 1 » إذا المراد من يسارها جانبها اليسار بالإضافة إلى المتوجه إلى القبلة فيجعلها حينئذ عن يمينه فيكون ببطن المسيل لأنها عن يسارها ويرميها منه كما افاده صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) .
والى ما ذكر يرجع قول الإمام الرضا عليه السلام ( في حديث ) :
( ترمى الجمار من بطن الوادي وتجعل كل جمرة عن يمينك ثم تنفتل في الشق الآخر إذا رميت جمرة العقبة ) « 2 »
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 10 من أبواب رمى جمرة العقبة الحديث 2
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 10 من أبواب رمى جمرة العقبة الحديث 5