شرح
إلى منى قبل ان تطوف الطواف الآخر « 1 » ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بياع اللؤلؤ نحوه إلى قوله : « فمتعتها تامة » .
5 - ما رواه سعيد الأعرج قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ؟ قال : تتم طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة فلها ان تطوف بين الصفا والمروة ، وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج « 2 » .
6 - ما رواه فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت ان شاء « 3 » .
ولكن في هذه الأخبار ما يدل على خلافها ، وهو صحيح محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ، ثم رأت دما ؟ قال : تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت واعتدّت بما مضى « 4 » هذا الحديث وان كان دالَّا على عدم التّفصيل ومخالفا لما تقدّم الَّا انّه ليس صريحا في طواف الفريضة بل مطلق فيقيّد بما تقدّم فيكون المراد النافلة .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 86 من أبواب الطواف الحديث 2
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 86 من أبواب الطواف الحديث 1
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 90 من أبواب الطواف الحديث 1
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 3