ولو أفاض ناسيا لم يكن عليه شيء ( 1 )
شرح
فطابت نفس هشام « 1 » هو استثناء مع من يمضي مع الخائف والنساء فلا مانع من إفاضتهم معهن قبل طلوع الفجر .
الثاني - ان مقتضى قوله عليه السّلام في خبر سعيد الأعرج : ( ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع . ) هو وجوب الوقوف لهن في المشعر ولو قليلا .
الثالث - ان مقتضى قوله عليه السّلام في خبر أبي بصير « لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيفضن عند المشعر الحرام في ساعة » هو عدم جواز الإفاضة لهن الا بعد انتصاف الليل كما هو واضح والصناعة تقتضي تقييد إطلاق الأخبار المتقدمة بهذا الخبر ، ولكن إعراض الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » عنه مانع عن الاعتماد عليه ، فتدبر .
الرابع - مقتضى قوله عليه السّلام في خبر أبي بصير : « رخص رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله للنساء والصبيان ان يفيضوا بليل . إلخ » هو جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر للصبيان كما يجوز ذلك للمرأة ومن يخاف على نفسه .
الخامس - ان مقتضى قوله عليه السّلام في خبر أبي بصير أيضا : « رخص رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله للنساء والضعفاء ان يفيضوا من جمع بليل . إلخ » هو جواز الإفاضة قبل الفجر لمن كان ضعيفا أيضا .
( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » بل في الجواهر « لا أجد فيه خلافا ، كما اعترف به غير واحد ، للأصل ورفع الخطأ والنسيان إلى أن قال :
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3