شرح
قال في الجواهر : « ولعله المراد من التعذر في محكي النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والمهذب والجامع ، لقاعدة الحرج واليسر المشار إليهما في صحيح أبي بصير ( يعني المرادي ) قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام ، وقد قال اللَّه تعالى * ( « وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى » ) * حتى ارتحل ؟ قال : ان كان ارتحل فاني لا أشق عليه ولا آمره ان يرجع ولكن يصلي حيث يذكر « 1 » . إلخ » .
ولكن في جملة من النصوص : انه يصليهما حيث تذكر منها حسن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السّلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال : فليصلهما حيث ذكر وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما « 2 » ونحوه غيره من الاخبار الا ان المشهور حملها على صورة المشقة بالرجوع بشهادة صحيح أبي بصير المتقدم .
ولكن تحقيق الكلام يتوقف على ذكر جميع الأخبار الواردة في المقام حتى يتضح المختار فنقول :
منها - صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة ؟ قال : ان كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه « 3 » .
ومنها - خبر عمر بن البراء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام فيمن نسي ركعتي طواف
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 10
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 18
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 1