تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ولو نسيهما وجب عليه الرجوع ( 1 ) ولو شق قضاهما حيث ذكره ( 2 ) . بالنسبة إلى الطواف والسعي . ( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب بل في الجواهر : ( بلا خلاف أجده فيه الا ما يحكى عن الصدوق من الميل إلى صلاتهما حيث يذكر بل في كشف اللثام الإجماع عليه . إلخ ) ويدل عليه - مضافا إلى أصالة عدم سقوط المأمور به مع التمكن من الإتيان به على وجهه - صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل أيضا لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح ؟ قال : يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين « 1 » وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء فلم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح يصلي أربع ركعات ؟ قال : يرجع فيصلي عند المقام أربعا « 2 » والمرسل سئل عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة ونسي ان يصلى الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام فقال : يصليهما ولو بعد أيام ، لأن اللَّه تعالى يقول : ( * ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) * . ) « 3 » ونحوها غيرها من الاخبار . ( 2 ) ما افاده المصنف « قدّس سرّه » من وجوب القضاء حيث ما ذكره فيما لو شقّ عليه الرجوع إلى المقام مما هو المعروف بين الأصحاب ، فلو شقّ عليه الرجوع فضلا عما لو تعذر قضاهما حيث ذكر ، كما في القواعد والناقع ومحكي التهذيب والاستبصار ،
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 5 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 7 « 3 » المذكور في الجواهر