تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
ولا يحرم صيد البحر [ 1 ] وهو ما يبيض ويفرخ في الماء ( 1 )
شرح
زرارة عن أحدهما قال : المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق فإن لم يجد بدا فقتله فلا شيء عليه ) « 1 » . وخبر إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : « سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدرسونه من غير تعمد لقتله أو يمرون به في الطريق فيطأونه ؟ » . قال : ( أن وجدت معدلا فاعدل عنه فان قتله غير متعمد فلا بأس ) « 2 » وصحيح معاوية ابن عمار قال قلت : لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الجراد يكون في ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون ؟ » قال : ( يتنكبونه ما استطاعوا ) قلت : فان قتلوا منه شيئا فما عليهم ؟ » قال : ( لا شيء عليهم ) « 3 » إلى غير ذلك من الاخبار المستفاد منها عدم حرمة القتل في الفرض المزبور فما افاده المصنف - قدس سره - من أن الجراد في معنى الصيد البري متين . ( 1 ) هذا هو المعروف بين الفقهاء - قدس اللَّه تعالى أسرارهم - والظاهر أنه مما لا خلاف فيه بينهم قال في الجواهر : ( بلا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه . بل عن المنتهى دعوى إجماع المسلمين عليه وأنه لا خلاف فيه بينهم ) وقال في الحدائق : ( لا خلاف في جواز صيد البحر نصا وفتوى ، وجواز أكله ؛ وسقوط الفدية فيه ) وقال في المدارك : ( اجمع العلماء كافة على عدم تحريم صيد البحر وجواز أكله وسقوط الفدية فيه ) ويدل على ذلك قوله تعالى * ( ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطَعامُه مَتاعاً لَكُمْ
هامش
[ 1 ] قال في المستند والمراد بالبحر ما يعم النحر أيضا ، كما قيل بل بلا خلاف ، كما عن التبيان قال : ( لان العرب يسمى النهر بحرا ، ومنه قوله تعالى * ( ( ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ والْبَحْرِ ) ) * والأغلب في البحر هو الذي يكون ماؤه مالحا ، لكن إذا أطلق دخل فيه الأنهار بلا خلاف ) . « 1 » الوسائل ج 2 - الباب 7 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 وقد ورد في باب 38 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الحديث 3 . « 2 » الوسائل ج 2 - الباب 7 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 « 3 » الوسائل ج 2 - الباب - 38 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الحديث 2
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 42 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي