تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
وكذا يحرم فرخه وبيضه ( 1 )
شرح
بكونها منه ثم إنه في الجواهر بعد ما حكم بجواز أكل المحل في الحرم الصيد المذبوح في الحل ان ذبحه محل ولو كان صيده بدلالة المحرم وبإعانته قال ( بل لا يبعد جواز اكله مع الجهل بحاله ؛ إذا كان في يد مسلم لقاعدة الحل . لكن في صحيح منصور بن حازم قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : « اهدى لنا طير مذبوح فأكله أهلنا ؟ . » فقال : ( لا ترى أهل مكة به بأسا ) . قلت : « فأي شيء تقول أنت ؟ » قال : ( عليهم ثمنه ) « 1 » . ويمكن حمله على معلومية ذبحه في الحرم وسيأتي - ان شاء اللَّه تعالى - التعرض في كلام المصنف لذلك وغيره من أحكام المحرم ، وأحكام الصيد ، والمراد به » وغير ذلك . ) . ( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - قديما وحديثا والظاهر : أنه المتسالم عليه بينهم ولم ينقل من أحد منهم الخلاف فيه . قال : في الجواهر في شرح قول المصنف - طاب ثراه - : ( أكلا وإتلافا مباشرة ودلالة وإعانة بلا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه : بل في المنتهى : « أنه قول كل من يحفظ عنه العلم » . مضافا إلى المعتبرة المستفيضة حد الاستفاضة التي تسمعها - ان شاء اللَّه تعالى - في الكفارات نعم لا يحرم البيض الذي أخذه المحرم أو كسره على المحل في الحل ، للأصل وعدم اشتراط حله بنحو تذكيته ، أو بشيء فقد هنا خلافا للمحكي عن المبسوط . ) وقال في المستند : ( كما يحرم الصيد يحرم فرخه وبيضه بلا خلاف يعلم ؛ كما في ( خيره ) بل عن كرة وفي ح تيح الإجماع عليه . إلخ ) وقال في المدارك : ( هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء قاله في التذكرة ، ويدل عليه الروايات الكثيرة المتضمنة لثبوت الكفارة بذلك ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم ) « 2 »
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 5 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5 . « 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 10 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الحديث 1
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 39 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي