تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
وعن المنتهى : ( انه أجاب عن التأسي بأنه صلَّى اللَّه عليه وآله إنما فعل ذلك بيانا للجواز ، ولذا طاف صلَّى اللَّه عليه وآله راكبا ، مع أنه لا خلاف في أن المشي أفضل ) وكيف كان فان الركوب قد يكون أرجح لبعض الوجوه والاعتبارات لا انه أرجح من القيام والقعود في حد نفسه ؛ ولكن مع ذلك الأولى : الوقوف قائما . « ينبغي التنبيه على أمور » 1 - أنه يستحب الوقوف بعرفات مع الوضوء لخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير وضوء ؟ قال : لا يصلح له إلا وهو على وضوء « 1 » وما رواه علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن الرجل يصلح أن يقضى شيئا من المناسك وهو على غير وضوء ؟ قال : لا يصلح إلا على وضوء « 2 » ويدل على عدم الوجوب صحيح معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ( لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف والوضوء أفضل ) « 3 » وما رواه الحسن بن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء فقال : نعم ، إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة « 4 » 2 - انه ينبغي له أن لا يرد سائلا للمرسل : ( كان أبو جعفر عليه السّلام إذا كان يوم عرفة لم يرد سائلا ) « 5 »
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 20 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 15 من أبواب السعي الحديث 8 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 1 « 4 » الوسائل ج 2 الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 6 « 5 » ذكره صاحب الجواهر قده . الوسائل ج 2 الباب 21 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 2
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 418 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي