تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
كالجورب ونحوه ، بل في ( مى ) . الاستدلال عليه بذلك ، وحينئذ يتجه اختصاصه بالرجال ، لما عرفت من جوازه لهن ، كما جزم به الشهيد هنا حاكيا له عن الحسن خلافا ، لما عن ظاهر النهاية والمبسوط من عموم المنع ، وأظهر منهما الوسيلة ، لعموم الأخبار والفتاوى . وقاعدة الاشتراك . ولكن فيه ما لا يخفى عليك بناء على ما ذكرناه من كونه من مسألة المخيط التي قد عرفت البحث فيها مع الشيخ أيضا ، بل لعل المنع منه هنا بناء على منعه المخيط على النساء مؤيدا بذلك الأصل وفحوى تعليل إباحة السراويل بالستر ، قيل بل يشمله قوله في صحيح العيص : « تلبس ما شاءت من الثياب . إلخ « 1 » » . بناء على أن الخف منه ، مضافا إلى ما دل من النصوص على أن إحرامها في وجهها وإن كان فيه إن ذلك غير مناف نحو قوله عليه السّلام : ( إحرام الرجل في رأسه ) . ولكن التحقيق : ان دعوى اختصاص الحكم بالرجال ، لعدم الدليل على حرمته على النساء غير مسموعة . لكفاية إطلاق المحرم في صحيح الحلبي المتقدم في شمول الحكم لكل من الرجل والمحرم مضافا إلى قاعدة الاشتراك . إن قلت : ان الأخبار المشتملة على المحرم المدعى شمول إطلاقها للرجل والمرأة تقيد بالاخبار المشتملة على الرجل كخبر أبي بصير المتقدم ذكره في صدر المبحث لما فيه قول السائل ( عن رجل هلكت نعلاه . إلخ ) وذلك بمقتضى ضابط باب الإطلاق والتقييد فعليه يحكم باختصاص الحكم بالرجال ولا يعم النساء . قلت : إنه لا يتم في ما نحن فيه ضابط باب الإطلاق والتقييد وهو التنافي الموجب للحمل وذلك لأن اختصاص بعض نصوص الباب بالرجل لا ينافي إطلاق المحرم في صحيح الحلبي المزبور ، لكونهما مثبتين ، فمقتضى الصناعة اقوائية احتمال العموم ، وعدم اختصاص
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 9