تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
به والسواك والنورة « 1 » وما رواه محمد بن الخالد الخزاز قال سمعت أبا الحسن « عليه السلام » يقول : أما أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج إلى مكة للإحرام « 2 » ولكن يمكن المناقشة فيها : أما « في الأول » : فبأن كونه من الصحاح غير معلوم وعلى فرض كونه منها فأيضا لا يمكن الحكم باستحباب عدم الإزالة مطلقا به وسيظهر وجهه في ذيل المسألة وأما في الثاني : فبأن الاجزاء كما ترى ؟ ؟ ؟ ل ؟ ؟ ؟ لأنه لم يدر انه مجز عن الواجب أو المستحب واما « في الثالث » : فبما عرفته من كلام صاحب المدارك « قدس سره » حيث أنه ناقش فيها بضعف السند وقصور الدلالة أما من جهة الدلالة فلأنه - كما ترى - لم ترد في شعر الرأس واللحية مضافا إلى أن أشهر الحج من ذي القعدة وغيره - كما لا يخفى - فلا تنافي الاخبار ولذا حمله الشيخ « رحمه اللَّه تعالى » على ما سوي ذي القعدة - كشوال - وفي الوسائل : « ويمكن حمله على الجواز وغيره على الكراهة واستحباب الترك أو يحمل القفاء ومحل الحجامة على ما دون حد الرأس . وأما ( في الرابع ) : فبأنه لا بد من توجيهه حتى على القول المشهور ، لاشتماله على شيء لا يمكن الالتزام بظاهره وهو مواظبة الإمام ( عليه السلام ) على ترك المستحب مع أنه ليس كذلك قطعا ، وفي الوسائل بعد ما ذكره قال : « جوز الشيخ حمله على ما سوى شعر الرأس ، وعلى ما سوى ذي القعدة ، لما مر ، والأقرب حمله على إرادة بيان الجواز ونفى التحريم دون الكراهة ، . ولكن قال : في الجواهر بعد ذكر الاخبار : « فيجب الجمع بينهما بتفاوت مراتب الندب - كما فهمه المشهور - الذي قد يؤيده أيضا خبر علي بن جعفر عن أخيه المروي عن قرب الإسناد من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال « 3 » المعلوم عدم إرادة الحرمة منه ، بل لم أعثر على مفت فيه بالكراهة
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب - 6 - من أبواب الإحرام حديث 3 . « 2 » الوسائل ج 2 الباب - 4 - من أبواب الإحرام حديث 5 . « 3 » الوسائل ج 2 - الباب - 2 من أبواب الإحرام حديث : 8