فصل في أحكام المواقيت
[ مسألة 1 لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ولا ينعقد ]
قوله قده : ( لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ولا ينعقد ولا يكفى المرور عليها محرما بل لا بد من أن شاءه جديدا . إلخ )
( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » قديما وحديثا قال في الجواهر : ( بلا خلاف أجده فيه والنصوص وافية في الدلالة عليه ) . قال في المدارك : ( فقال في المنتهى أنه قول علمائنا أجمع والأخبار الواردة بعدم انعقاد الإحرام قبل هذه المواقيت مستفيضة ) ويدل عليه جملة من النصوص الواردة في المقام - منها :
1 - صحيح ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال : قال أبو عبد اللَّه « عليه السلام » : من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له « 1 » 2 - صحيح عبيد اللَّه على الحلبي عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها وذكر المواقيت ثم قال : ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله « 2 » 3 - عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن علي بن عقبة عن ميسر قال : دخلت على أبى عبد اللَّه « عليه السلام » وأنا متغير اللون ، فقال لي : من أين أحرمت ؟ قلت : من موضع كذا وكذا ، فقال « عليه السلام » : رب طالب خير يزل قدمه . ثم قال : أيسرك ان صليت الظهر في السفر أربعا ! ؟ قلت : لا : قال : فهو واللَّه ذاك « 3 »
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 11 من أبواب أقسام الحج حديث : 4
« 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 11 من أبواب المواقيت حديث : 1
« 3 » الوسائل ج 2 - الباب - 11 من أبواب المواقيت حديث : 5