( الثالث ) : انه أدنى الحل ، وهو خيرة الحلبي ، واحتمله في المدارك . بل عن شيخه انه استظهره على ما هو المحكي عنهم .
يمكن ان يقال بالأول - وهو مهل أرضه - ويشهد لذلك خبر سماعة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المجاور إله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : نعم ، يخرج إلى مهل أرضه ، فليلب ان شاء « 1 » ورواه الشيخ ( قدس سره ) ، بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
هذا مضافا إلى الأخبار الواردة في الجاهل والناسي للإحرام إذا دخل في مكة بدونه ، في صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ؟ قال قال : أبى : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي إن يفوته الحج أحرم من مكانه . إلخ « 2 » ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وفي صحيح ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم ؟ فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه . إلخ « 3 » . وفي رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر « عليه السلام » قال : سألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم كيف يصنع ؟ قال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون به فيحرم « 4 » . وفي رواية عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن رجل مرّ على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة ، فخاف ان رجع إلى الوقت ان يفوته الحج ؟ فقال : يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك « 5 » إلى غير ذلك من الأخبار الواردة
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 19 - من أبواب المواقيت حديث : 1
« 2 » الوسائل : ج 2 - الباب - 14 - من أبواب المواقيت حديث : 1
« 3 » الوسائل : ج 2 - الباب - 14 - من أبواب المواقيت حديث : 7
« 4 » الوسائل : ج 2 - الباب - 14 - من أبواب المواقيت حديث : 9
« 5 » الوسائل : ج 2 - الباب - 14 - من أبواب المواقيت حديث : 2