تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
مسامحة في التطبيق والمسامحة العرفية في التطبيق غير مسموعة وانما يرجع إلى العرف في المفاهيم الغير المعينة من جانب الشارع لا في المصاديق [ ولو شك في كون منزله في الحد أو خارجه وجب عليه الفحص ] قوله قده : ( ولو شك في كون منزله في الحد أو خارجه وجب عليه الفحص . إلخ ) ( 1 ) يستدل لوجوب الفحص - في صورة الشك في كون منزله داخل الحد أو خارجه - بوجهين : ( الأول ) - انه إذا ترك الفحص ، فلا بد له من الاحتياط في مقام العمل بأن يأتي بحجتين في عامين ( إحداهما ) : بعنوان التمتع و ( الأخرى ) : بعنوان الافراد أو القران بمقتضى العلم الإجمالي بالتكليف المنجز المردد بين التمتع وغيره وهذا الاحتياط وان كان موجبا للعلم بفراغ ذمته عنه الا انه على تقدير كون الواجب عليه في الواقع هو الحج الثاني يلزم تفويت فورية الواجب ، وهذا بخلاف ما إذا لم يترك الفحص و ( فيه ) : انه لا يلزم من ترك الفحص هذا المحذور ، وذلك لإمكان الاحتياط في نفس العام الأول بنحو لا يخل بفورية وجوب الحج وهو ان يحرم من الميقات ويدخل مكة ، ويأتي بأعمال العمرة رجاء ويقصر ويجدد الإحرام احتياطا بعد التقصير ، لاحتمال ان يكون تكليفه حج التمتع الذي يكون إحرامه في مكة ، بخلاف القران والافراد الذين إحرامهما من الميقات ، ويأتي بالعمرة بعد الحج رجاء ، فما أتى به من الحج يكون تمتعا على تقدير كون تكليفه التمتع ، وإفرادا على تقدير كون تكليفه الافراد ، وما أتى به من أعمال العمرة قبل الحج يكون بناء على كون تكليفه الافراد فعلا لغوا غير مضر بالحج ، وما فعله من التقصير قبل الحج ليس بحرام على تقدير كون تكليفه التمتع « وحرام على تقدير كون تكليفه الافراد . وهو شاك في أن تكليفه التمتع أو غيره فهو غير عالم بحرمة التقصير فلا بأس بإتيانه به ( الثاني ) - عدم كون الامتثال الإجمالي الاحتياطي مجزيا إلا بعد تعذر الامتثال التفصيلي ، وفي مفروض المقام مع تمكنه من الفحص لا يكون الامتثال التفصيلي متعذرا
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 169 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي