في هذا « 1 » ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله الا أنه قال تقول لزوجها :
( أحجني مرة أخرى ) ورواه الكليني عن أبي على الأشعري عن محمد عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار مثله لكن في المدارك : ( وقد يقال إن الدليل الأول انما يقتضي المنع من الحج إذ استلزم تفويت حق الزوج والمدعى أعم من ذلك ، والرواية انما تدل على أن للزوج المنع ولا يلزم منه التوقف على الاذن ما افاده صاحب المدارك قده تمام ولكن يستفاد اعتبار الاذن في مفروض المقام من النصوص الدالة على سقوط نفقة الزوجة إذا خرجت من بيت زوجها بلا اذن منه ، وهو خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قال رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) : أيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع « 2 » ، وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر « عليه السلام » في حقوق الزوج عن الزوجة . إلى أن قال ولا تخرج من بيتها إلا باذنه « 3 » وخبر علي بن جعفر قال سألته عن المرأة إلها ان تخرج بغير اذن زوجها ؟ قال : لا . إلخ « 4 » وأنت ترى أنه يستفاد منها انها تدل على أن من حقوق الزوج الاستيذان منه في السفر فتدبر أما اذن المولى في صحة حج العبد فهو مما لا ينبغي الإشكال فيه ، وهو المتسالم عليه بين الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » وقد تقدم الكلام فيه في الجزء الأول من الكتاب فراجعه في حج العبد
[ مسألة 13 يستحب لمن لا مال له أن يحج ولو بإجارة نفسه عن غيره ]
قوله قده : ( يستحب لمن لا مال له يحج به ولو بإجارة نفسه عن غيره وفي بعض الأخبار ان للأجير من الثواب تسعا وللمنوب عنه واحد )
( 1 ) في رواية عبد اللَّه بن سنان قال :
كنت عند أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل ولم يترك من العمرة إلى الحج الا اشترط عليه حتى اشترط عليه ان يسعى في وادي محسّر ثم قال : يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة ، بما أنفق من ماله وكان لك تسع بما
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث : 2
« 2 » الوسائل : ج 3 - الباب - 6 - من أبواب النفقات حديث : 1
« 3 » الوسائل ج 3 - الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث : 1
« 4 » الوسائل ج 3 - الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث : 5