تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الإسراف إلا بالحج والعمرة ) ( 1 ) مراده قده من بعض الأخبار هو رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) أنه قال : قال رسول اللَّه ما من نفقة أحب إلى اللَّه عز وجل من نفقة قصد ويبغض الإسراف إلا بالحج والعمرة ، فرحم اللَّه مؤمنا اكتسب طيبا وأنفق من قصد أو قدم فضلا « 1 » [ مسألة 9 يجوز الحج بالمال المشتبه مع عدم العلم بحرمتها ] قوله قده : ( يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها ) ( 2 ) في حديث أبي همام قال : قلت للرضاء ( عليه السلام ) ، الرجل يكون عليه الدين أيقضى دينه أو يحج ؟ قال : يقضى ببعض ويحج ببعض قلت فإنه لا يكون الا بقدر نفقة الحج ؟ قال : يقضى سنة ويحج سنة قلت : اعطى المال من ناحية السلطان : قال : لا بأس عليكم « 2 » وأما ما أفاده قده من عدم العلم بحرمتها ، فلما ورد في صحيح محمد بن مسلم ومنهال القصاب جميعا عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال من أصاب مالا من اربع لم يقبل منه في أربع من أصاب مالا من غلول أو رباء أو خيانة أو سرقة لم يقبل منه في زكاة ولا صدقة ولا حج ولا عمرة « 3 » [ مسألة 11 يشترط في الحج الندبي إذن الزوج والمولى ] قوله قده : ( يشترط في الحج الندبي إذن الزوج والمولى ) ( 3 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) وفي الذخيرة ( بلا خلاف يعرف ) على ما حكى عنه . وفي المنتهى : ( لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم ) على ما في الجواهر ، واستدل له : بأن حق الزوج واجب ، فلا يجوز تفويته بما ليس بواجب ، وبموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام تقول لزوجها أحجني من مالي إله أن يمنعها من ذلك ؟ قال : نعم ، ويقول لها ، حقي عليك أعظم من حقك
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 55 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث : 1 « 2 » الوسائل : ج 2 - الباب - 50 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث : 6 « 3 » الوسائل : ج 2 - الباب - 52 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث : 5