وهما بالكوفة ؟ فقال : ( عليه السلام ) نعم . إلخ « 1 » واما استحباب الطواف عن المعصومين ففي رواية موسى بن القاسم قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك فقيل لي : ان الأوصياء لا يطاف عنهم فقال ( عليه السلام ) :
بل طف ما أمكنك فإن ذلك جائز . ، فقلت وربما طفت عن أمك فاطمة وربما لم أطف ؟
فقال : استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله ( ان شاء اللَّه تعالى ) « 2 »
قوله قده : ( مع عدم حضورهم في مكة وكونهم معذورين ) .
( 1 ) في رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال : كنت إلى جنب أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) وعنده ابنه عبد اللَّه أو ابنه الذي يليه فقال : له رجل أصلحك اللَّه يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة ؟ فقال : لا لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عنى . الحديث « 3 » وفي مرسلة ابن أبي نجران عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة ؟ قال : لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة قال :
قلت : وكم مقدار الغيبة ؟ قال : عشرة أميال « 4 »
[ مسألة 4 يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج ]
قوله قده : ( يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك )
( 2 ) في رواية موسى بن بكر الواسطي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يستقرض ويحج ؟ فقال : ان كان خلف ظهره مال ان حدث به ما حدث أدى عنه فلا بأس « 5 » في رواية يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل يحجّ بدين وقد حج حجة الإسلام ؟ قال : نعم ان اللَّه سيقضي عنه ( ان شاء اللَّه تعالى ) « 6 » وفي رواية محمد بن أبي عمير عن حقبة قال : جاءني سدير الصيرفي فقال :
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 18 - من أبواب النيابة حديث : 1
« 2 » الوسائل : ج 2 - الباب - 26 - من أبواب النيابة حديث : 1
« 3 » الوسائل ج 2 - الباب - 51 - من أبواب الطواف حديث 1
« 4 » الوسائل : ج 2 - الباب - 18 - من أبواب النيابة حديث : 3
« 5 » الوسائل ج 2 - الباب - 50 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث : 7
« 6 » الوسائل ج 2 - الباب - 50 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث : 8