قوله قده : ( والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شيء . إلخ )
( 1 ) يمكن دعوى احتمال الاختصاص به فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن في الحكم الذي عرفت انه خلاف القاعدة وليس في الحديث إطلاق نتمسك به الا إذا كان هناك إجماع على عدم اختصاص الحكم بصورة عدم شيء للورثة ولكنه لا يخلو من تأمل بل اشكال .
قوله قده : ( وكذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه لانفهام الأعم من ذلك منها . إلخ )
( 2 ) ما افاده المصنف قده هو الصواب : وذلك لأنه وان كان مقتضى الإطلاق في سائر الموارد هو المباشرة لكن فيما نحن فيه علم أن مراده ( عليه السلام ) حصول الحج عن الميت ليفرغ ذمته بلا فرق بين ان يأتي به الودعي بنفسه أو يستنيب فتدبر
قوله قده : ( هل يلحق بحجة الإسلام غيرها من أقسام الحج الواجب أو غير الحج من سائر ما يجب عليه - مثل الخمس والزكاة ، والمظالم ، والكفارات ، والدين ، أولا ، - وكذا هل يلحق بالوديعة غيرها مثل العارية ، والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذمته أولا ؟ وجهان قد يقال بالثاني لأن الحكم على خلاف القاعدة إذا قلنا إن التركة مع الدين تنتقل إلى الوارث وان كانوا مكلفين بأداء الدين ومحجورين عن التصرف قبله بل وكذا على القول ببقائها معه على حكم مال الميت ، لأن أمر الوفاء إليهم فلعلهم أرادوا الوفاء من غير هذا المال أو أرادوا أن يباشروا العمل . إلخ )
( 3 ) التحقيق : ان ما استفيد من هذا الحديث من حج الودعي بذلك المال بلا احتياج إلى الاستيذان من الشارع لا بد من تخصيصه بمورد النص اقتصارا على القدر المتيقن لما عرفت من أنه خلاف القاعدة .
قوله قده : ( والأقوى مع العلم بأن الورثة لا يؤدون بل مع الظن القوي أيضا جواز الصرف فيما عليه . إلخ )
( 4 ) و ( فيه ) : ان الظن القوى لا حجية فيه الا ان يكون المراد به الاطمئنان
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 130
مساهمون: الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي
ص١٣٠