من النصوص الواردة في المقام منها صحيح حماد عن حريز بن عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه « 1 » ورواه الصدوق بإسناده عن حريز انه روى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام رخصة في أن يطاف عن المريض وعن المغمى عليه ويرمى عنه « 2 » ومنها صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) أنه قال : المبطون والكبير يطاف عنهما ويرمى عنهما « 3 » ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار مثله الا أنه قال : ( ويرمى عنهما الجمار ) ومنها صحيح الحبيب الخثعمي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : أمر رسول اللَّه « صلى اللَّه عليه وآله » ان يطاف عن المبطون والكبير « 4 » ومنها صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : الكبير يحمل فيرمى الجمار والمبطون يرمى عنه ويصلى عنه « 5 » لو كنا نحن وهذه الروايات فلا بد من الاقتصار على الأعذار المذكورة في الروايات ولا يمكن التعدي منها إلى مطلق العذر إلا إذا قام دليل تعبدي على جواز التسرية أو تنقيح المناط القطعي
قوله قده : ( واما أفعال الحج فاستحبابها مستقلا غير معلوم . إلخ )
( 1 ) إذ لم تثبت مشروعيته في غير حال الانضمام إلى سائر الأفعال فلا بد من الاقتصار على حال الانضمام وعدم التعدي إلى غير تلك الحال
قوله قده : ( حتى مثل السعي بين الصفا والمروة )
( 2 ) الذي هو مستحب في نفسه ، لخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال رسول اللَّه « صلى اللَّه عليه وآله » لرجل من الأنصار : إذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك عند اللَّه تعالى أجر من حج ماشيا من بلاده ، ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة « 6 » وخبر أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللَّه
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 49 - من أبواب الطواف حديث : 1
« 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 49 - من أبواب الطواف حديث : 2
« 3 » الوسائل ج 2 - الباب - 49 - من أبواب الطواف حديث : 3
« 4 » الوسائل ج 2 - الباب - 49 - من أبواب الطواف حديث : 5
« 5 » الوسائل ج 2 - الباب - 49 - من أبواب الطواف حديث : 6
« 6 » الوسائل ج 2 - الباب - 1 من أبواب السعي حديث : 15