تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
وجهان . إلخ ) ( 1 ) أقواهما هو الثاني - وهو عدم الضمان - لأصالة عدم الإتلاف وليس في البين ما يوجب رفع اليد عنه الا عموم : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدى ) ولكنه يجب الخروج عنه في اليد الأمانية التي يكون المقام منها والمفروض ان عروض ما يوجب الضمان من الإتلاف منفي بالأصل [ مسألة 14 إذا قبض الوصي الأجرة وتلف في يده ] قوله قده : ( إذا قبض الوصي الأجرة وتلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا ) ( 2 ) لا ينبغي الارتياب في ذلك ، لأنه أمين قوله قده : ( ووجب الاستئجار من بقية التركة أو بقية الثلث وان اقتسمت على الورثة استرجع منهم . إلخ ) ( 3 ) هذا مما لا اشكال فيه أيضا . اما وجوب الاستئجار فلوجوب العمل بالوصية واما استرجاع التركة من الورثة فلبطلان القسمة بناء عليه قوله قده : ( وان شك في كون التلف عن تقصير أولا فالظاهر عدم الضمان أيضا ) ( 4 ) ما افاده قدس سره من عدم الضمان هو الصواب لأصالة عدم طرو سبب الضمان من التقصير في التلف ولا فرق بين هذه المسألة وبين سابقتها الا ان في المقام يعلم بالتلف ولكن لم يعلم بكونه عن تقصير وعدمه وأما المسألة السابقة فلم يعلم أصل التلف وكيف كان فحكم هذا المسألة عين حكم المسألة السابقة فتردد المصنف في الحكم بعدم الضمان في المسألة السابقة مما لا ينبغي [ مسألة 16 الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج ] قوله قده : ( من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج ) ( 5 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) قديما وحديثا ويدل عليه جملة من النصوص الوارد في المقام - منها : 1 - عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : يا ابان هل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا ؟ فقلت : لا واللَّه ما أدرى قال : يكتب له له ستة آلاف حسنة ، ويمحا عنه ستة آلاف سيئة ، ويرفع له ستة آلاف درجة « 1 » 2 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : أن اللَّه جعل حول
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 4 - من أبواب الطواف حديث : 1