وهؤلاء الذين أدين اللَّه بولايتهم ؟ فقال : إذا واللَّه تدين اللَّه بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره ، فقلت : وربما طفت عن أمك فاطمة وربما لم أطف ؟ فقال : استكثر من هذا ، فإنه أفضل ما أنت عامله ان شاء اللَّه « 1 » ومنها خبر يحيى الأزرق قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يحج عن الرجل يصلح له ان يطوف عن أقاربه ؟ فقال : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء « 2 » ومنها رواية أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه « عليه السلام » : من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له اجره كاملا وللذي طاف عنه مثل اجره ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر الحديث « 3 »
قوله قده : ( وكذلك عن الحي إذا كان غائبا عن مكة . إلخ )
( 1 ) لا ينبغي الإشكال في ذلك ، ويدل عليه الأخبار الواردة منها ما رواه إسماعيل بن عبد الخالق قال : كنت إلى جنب أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) وعنده ابنه عبد اللَّه أو ابنه الذي يليه فقال له ، رجل : أصلحك اللَّه يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة ؟ فقال : لا لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني « 4 » ومنها خبر ابن أبي نجران عمن حدثه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قلت : له الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة قال :
لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة . إلخ « 5 »
قوله قده : ( أو حاضرا وكان معذورا في الطواف بنفسه واما مع كونه حاضرا وغير معذور فلا تصح النيابة فيه . إلخ )
( 2 ) والظاهر أنه لا خلاف فيه ويدل عليه جملة
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 26 - من أبواب النيابة حديث 1
« 2 » الوسائل : ج 2 - الباب - 21 - من أبواب النيابة حديث 1 وفي الباب - 51 - من أبواب الطواف حديث 5
« 3 » الوسائل : ج 2 - الباب - 18 - من أبواب النيابة حديث 2 وفي الباب 51 من أبواب الطواف حديث 2 .
« 4 » الوسائل : ج 2 - الباب - 51 - من أبواب الطواف حديث : 1
« 5 » الوسائل ج 2 - الباب - 18 - من أبواب النيابة حديث : 3