دخل خصوصية المباشرية في متعلق نذره . و ( على الثاني ) : يجب القضاء في المطلق دون الموقت اما وجه وجوبه في الأول : فهو واضح وأما عدم وجوبه في الثاني فلان خصوصية نفسه وان لم يكن دخيلا في متعلق النذر الا ان خصوصية الوقتية دخيلة فيه لصدور نذره على المفروض هكذا وهذه الخصوصية معتبرة في جميع الواجبات من الصلاة وغيرها الا ان يقوم دليل تعبدي على وجوب القضاء ودل على تعدد المطلوب - كما قام ذلك في الصلاة والصوم وحجة الإسلام - ففي مفروض المقام لا يجب القضاء . و ( على الثالث ) : أيضا لا يجب القضاء ووجهه واضح
قوله قده : ( نعم لو كان نذره مقيدا بالمشي ببدنه أمكن ان يقال بعدم وجوب الاستيجار عنه لان المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته لأن المشي الأجير ليس ببدنه ففرق بين كون المباشرة قيدا في المأمور به أو موردا . إلخ )
( 1 ) قد عرفت ان المباشرة إذا كانت قيدا في المنذور فينحل نذره بموت الناذر لانتفاء الموضوع إذ المفروض كون المنذور هو الحج المقيد بالمباشرة فيسقط بموته لتعذره فلا يجب القضاء عنه أصلا وان كانت موردا للنذر لا قيدا في المنذور بحيث يقصد تحصيل الحج ببدنه على نحو تعدد المطلوب فيجب القضاء من أصل التركة بناء على عدم انصراف الأدلة المتقدمة في صدر المبحث عنه أو قام الإجماع المورث للاطمئنان على ذلك
[ مسألة 13 لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار ]
قوله قده : ( لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة اجرة الاستئجار وشك في أنه استأجر الحج قبل موته أولا فإن مضت مدة يمكن الاستئجار فيها فالظاهر حمل امره على الصحة مع كون الوجوب فوريا منه . إلخ )
( 2 ) قد تقدم الإشكال في جريان أصالة الصحة في مثل ذلك فالأقوى لزوم الاستئجار ثانيا من الأصل ان كان الحج واجبا ومن الثلث ان كان مستحبا ، لاستصحاب عدم استئجار الوصي أو قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى الموصى فتدبر .
قوله قده : ( وفي ضمانه لما قبض وعدمه ، لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 123
مساهمون: الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي
ص١٢٣