155 - يشترك حج الافراد مع حج التمتع في
جميع الأعمال ، ويفترق عنه في أمور :
الأول : يعتبر في حج التمتع ارتباط العمرة بالحج
ووقوعهما في سنة واحدة كما مر ، ولا يعتبر ذلك في حج
الافراد إلا بعارض كنذر أو استيجار أو الاستطاعة لهما في
سنة واحدة .
الثاني : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع كما
مر ، ولا يعتبر شئ من ذلك في حج الافراد .
الثالث : لا يجوز تقديم الطواف والسعي على
الوقوفين في حج التمتع مع الاختيار ، ويجوز ذلك في حج
الافراد .
الرابع : أن إحرام حج التمتع يكون بمكة ، وأما
الاحرام في حج الافراد فمن مكة إن كان من أهلها ، ومن
منزله إن كان منزله دون الميقات ، وإلا فمن الميقات .
الخامس : يجب تقديم عمرة التمتع على حجه ،
ولا يعتبر ذلك في حج الافراد ، بل الأحوط تقديم الحج فيه
على العمرة المفردة .
مناسك الحج — صفحة 67
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٦٧