151 - إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال
العمرة من دون احرام وتجاوز الميقات ففيه صورتان :
الأولى : أن يكون رجوعه قبل مضي شهر
عمرته ، وفي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون
احرام ، فيحرم منها للحج ويخرج إلى عرفات .
الثانية : أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته
ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة .
152 - من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له
العدول إلى غيره من إفراد أو قران ، ويستثنى من ذلك
من دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته فلم يتمكن من
إتمامها وإدراك الحج ، فإنه ينقل نيته إلى حج الافراد
ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج ، وحد الضيق المسوغ لذلك
خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري في عرفات .
153 - إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن
إتمام العمرة وإدراك الحج قبل أن يدخل في العمرة لم يجز