له العدول من الأول ، بل وجب عليه تأخير الحج إلى السنة
القادمة .
154 - إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت
وأخر الطواف والسعي متعمدا إلى زمان لا يمكن الاتيان فيه
بهما وإدراك الحج بطلت عمرته ، ولا يكفيه العدول إلى
الافراد ، لكن الأحوط الأولى أن يتمها بإتيان أعمال العمرة
المفردة .
حج الافراد وهو واجب على أهل مكة ومن يكون بين
منزله وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخا ، وإذا تمكن
من وظيفته هذا الحج من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو
الاستقلال أيضا . وعليه فإذا تمكن من أحدهما دون الآخر
وجب عليه ما يتمكن منه خاصة ، وإذا تمكن من أحدهما
في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما
تقتضيه وظيفته في كل وقت ، وإذا تمكن منهما في وقت
واحد وجب الاتيان بهما ، والأحوط حينئذ وجوب تقديم
الحج على العمرة المفردة .