أعمال الحج ، وفي هذه الحالة يجب أن يحرم للحج من
مكة ويخرج لحاجته ، والأقوى عدم لزوم رجوعه إلى مكة
وإن كان أحوط ولا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن
يترك الحج اختيارا ولو كان الحج استحبابيا ، نعم إذا لم
يتمكن من الحج فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي
بطواف النساء .
149 - كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد
تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء
العمرة . فلو علم المكلف قبل دخول مكة باحتياجه إلى
الخروج منها - كما هو شأن الحملدارية - فله أن يحرم
أولا بالعمرة المفردة لدخول مكة فيقضي أعمالها ، ثم يخرج
لقضاء حوائجه ويحرم ثانيا لعمرة التمتع ، ولا يعتبر في
صحتها مضي شهر من عمرته الأولى كما مر .
150 - المحرم من الخروج عن مكة بعد الفراغ
من أعمال العمرة أو أثنائها إنما هو الخروج عما يصدق
عليه أنه من محلات مكة وإن لم يكن من مكة القديمة . فلا
يضر الخروج إلى المحلات المستحدثة ما لم تكن خارجة
عن الحرم .