( 3 ) أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة ، فلو
أتى بالعمرة وأخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع ،
ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة
وأن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها ، كما لا فرق بين أن يحل
من احرامه بالتقصير وأن يبقى محرما إلى السنة القادمة .
( 4 ) أن يكون احرام حجه من نفس مكة مع
الاختيار ، والأفضل أن يحرم من المقام أو الحجر ، وإذا
لم يمكنه الاحرام من نفس مكة أحرم من أي موضع تمكن
منه .
( 5 ) أن يؤدي مجموع العمرة والحج شخص واحد
عن شخص واحد ، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع - عن
ميت أو حي - أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح ذلك ،
وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن
آخر .
148 - إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع
وجب عليه الاتيان بأعمال الحج ، ولا يجوز له الخروج من
مكة لغير الحج إلا أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات