142 - إذا أقام البعيد في مكة ، فإن كانت إقامته
بعد استطاعته ووجوب الحج عليه وجب عليه حج التمتع ،
وأما إذا كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه
حج الافراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة ، سواءا
كانت إقامته بقصد المجاورة أو التوطن ، وكذلك الحال إذا
أقام البعيد في غير مكة من الأمكنة التي يكون البعد بينها
وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخا .
143 - إذا أقام في مكة وكانت استطاعته في بلده ،
أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه إلى حج الافراد أو
القران ، فالأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده ويحرم منه
لعمرة التمتع .
حج التمتع 144 - يتألف هذا الحج من عبادتين ، تسمى
أولاهما بالعمرة والثانية بالحج ، وقد يطلق حج التمتع على
الجزء الثاني منهما ، ويجب الاتيان بالعمرة فيه قبل الحج .
145 - تجب في عمرة التمتع خمسة أمور :