ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج لحاجة كالحطاب
والحشاش ونحوهما ، وكذلك من خرج من مكة بعد إتمامه
أعمال الحج . أو بعد العمرة المفردة ، فإنه يجوز له العود
إليها من دون احرام قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه ،
ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج .
139 - من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج
وبقي في مكة إلى أوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع
فيأتي بالحج ، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب
والندب .