أحوط ، وأما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الاتيان
بالعمرة المفردة جزما .
134 - يستحب الاتيان بالعمرة المفردة في كل
شهر ، ولا إشكال في جواز الاتيان بعمرة في شهر وإن
كان في آخره . وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في
أوله ، ولا يجوز الاتيان بعمرتين في شهر واحد على
الأحوط فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن
شخص آخر ، ولا بأس بالاتيان بالثانية رجاء . ولا إشكال
فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن
غيره ، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره ، كما لا إشكال
فيما إذا كانت إحديهما العمرة المفردة والثانية عمرة التمتع ،
فمن اعتمر عمرة مفردة يجوز له الاتيان بعمرة التمتع
بعدها ولو كانت في نفس الشهر بلا إشكال ، وكذلك الحال
في الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال حج التمتع
ولا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة
التمتع والحج .