135 - كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة
كذلك تجب بافساد العمرة الأولى وبعنوان ثانوي كالإجارة ،
والشرط في ضمن العقد ، والنذر ، وشبهه .
136 - تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في
أعمالها - وسيأتي بيان ذلك - وتفترق عنها في أمور :
( 1 ) إن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا
يجب ذلك لعمرة التمتع .
( 2 ) إن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج ،
وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وتصح العمرة
المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب وبعده
رمضان .
( 3 ) ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع
بالتقصير فقط ، ولكن الخروج عن الاحرام في العمرة
المفردة بالحلق أو التقصير .
( 4 ) يجب إتيان عمرة التمتع والحج في سنة
واحدة على ما يأتي ، وليس كذلك في العمرة