المفردة ، فمن وجب عليه حج الافراد والعمرة المفردة جاز له أن
يأتي بالحج في سنة والعمرة في سنة أخرى .
( 5 ) إن من جامع في العمرة المفردة عالما عامدا
قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا إشكال ، ووجبت
عليه الإعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه ،
وأما من جامع في عمرة التمتع ففي فساد عمرته إشكال ،
والأظهر عدم الفساد كما يأتي في المسألة ( 220 ) .
137 - مواقيت الاحرام للعمرة المفردة - لمن منزله
قبل الميقات - نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع
ويأتي بيانها ، وإذا كان المكلف في مكة وأراد الاتيان
بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم
ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت الخمسة والاحرام
منها ، والأولى أن يكون احرامه من الحديبية أو الجعرانة
أو التنعيم . وأما من أفسد عمرته بالجماع قبل السعي
فسيأتي حكمه في المسألة ( 220 )
138 - تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل
مكة ، فإنه لا يجوز الدخول فيها إلا محرما ، ويستثنى من