المملوكة على الأحوط إذا كانت وافية بمصارف الحج ولو
بضميمة ما عنده من المال . وأما غير الدار كالكتب العلمية
وغيرها مما يحتاج إليه في حياته - ففي مثل هذا الفرض -
فالأقوى وجوب البيع إذا توقف الحج عليه .
22 - إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف
الحج وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير
ذلك مما يحتاج إليه ، فإن كان صرف ذلك المال في الحج
موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحج وإلا وجب
عليه .
23 - إذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص
ويفي بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال
وكان الدين حالا وجبت عليه المطالبة ، فإن كان المدين
مماطلا وجب إجباره على الأداء ، وإن توقف تحصيله على
الرجوع إلى المحاكم العرفية لزم ذلك ، كما تجب المطالبة
فيما إذا كان الدين مؤجلا ولكن المدين يؤديه لو طالبه .
وأما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا ولا يمكن إجباره أو
كان الاجبار مستلزما للحرج ، أو كان الدين مؤجلا والمدين