425 - يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة
طوائف :
الأولى : المعذور ، كالمريض والممرض ومن
يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله من المبيت بمنى ،
وهكذا كل مورد يكون المبيت ضرريا أو حرجيا .
الثانية : من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته أو
تمام الباقي من ليلته إذا خرج من منى أول الليل ، ما عدا
الحوائج الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما .
الثالثة : من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم
خرج من مكة وتجاوز عقبة المدنيين فيجوز له أن يبيت في
الطريق دون أن يصل إلى منى .
ويجوز لهؤلاء التأخير في الرجوع إلى منى إلى
إدراك الرمي في النهار .
426 - من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن
كل ليلة ، والأقوى عدم وجوب التكفير فيما إذا تركه نسيانا
أو جهلا منه بالحكم إذا كان عن قصور ، وإن كان التكفير
أحوط .