بالحكم لزمه التدارك ، وإن استمر العذر جاز تأخيره إلى
آخر ذي الحجة .
وإذا تذكر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب
عليه إعادة الطواف ، وإن كانت الإعادة أحوط ، وأما إذا
تركه عالما عامدا وطاف فالظاهر بطلان طوافه ، ويجب
عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح .
380 - لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد .
381 - يجب أن يكون الهدي من الإبل ، أو البقر ،
أو الغنم ، ولا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة
ودخل في السادسة ، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل
الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ، كما أن الأحوط في
الضأن ما أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية ، وإذا
تبين له بعد ذبح الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم
يجزئه ذلك ، ولزمته الإعادة .
ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزئ
الأعور ، والأعرج ، والمقطوع أذنه ، والمكسور قرنه
الداخل ونحو ذلك ، والأظهر عدم كفاية الخصي أيضا .