377 - إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا منه
بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حسب ما تذكر
أو علم ، فإن علم أو تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره
إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل ، والأقوى
وجوب التفريق وتقديم القضاء على الأداء ، والأحوط أن
يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال ، وسيجئ
ذلك في رمي الجمار .
وإن علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط
أن يرجع إلى منى ويرمي ويعيد الرمي في السنة القادمة
بنفسه أو بنائبه ، وإذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكة لم
يجب عليه الرجوع بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو
بنائبه على الأحوط .
378 - إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا فتذكر
أو علم بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف ،
وإن كانت الإعادة أحوط .
وأما إذا كان الترك مع العلم والعمد فالظاهر
بطلان طوافه ، فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي .