أو في الإصابة وعدمها بنى على العدم ، إلا أن يدخل في
واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل .
375 - يعتبر في الحصيات أمور :
أحدها : أن تكون من الحرم ، والأفضل أخذها من
المشعر .
ثانيها : أن لا تؤخذ من المسجد الحرام ومسجد
الخيف ، بل لا يبعد إلحاق سائر المساجد بهما .
ثالثها : أن تكون أبكارا على الأحوط ، بمعنى أن
لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك .
ويستحب فيها أن تكون ملونة ومنقطة ورخوة ،
وأن يكون حجمها بمقدار أنملة .
376 - إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها فالأحوط
أن يرمي المقدار الذي كان سابقا ، فإن لم يتمكن من ذلك
رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصا آخر لرمي
المقدار المزيد عليه ، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل
والناسي .