2 - أن يكون الرمي بسبع حصيات ، ولا يجزئ
الأقل من ذلك ، كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام .
3 - أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة ،
فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة .
4 - أن تصل الحصيات إلى الجمرة .
5 - أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي ،
فلا يجزئ وضعها عليها ، والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا
رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت الجمرة ،
نعم إذا كان ما لاقته الحصاة صلبا فطفرت منه فأصابت
الجمرة لم يجزئ ذلك .
6 - أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ،
ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر
في الليل أن يرموا بالليل ليلة العيد .
7 - أن يكون الرمي باليد ، فلا يكفي بغيرها
كالرمي بالرجل والآلات المعدة للرمي .
374 - إذا شك في صحة الرمي وفساده بعد
الفراغ عنه بنى على الصحة ، وإذا شك في الرمي وعدمه