مسألة 3 : إذا حصلت الاستطاعة ووجبت المبادرة إلى
أداء الحج في عام حصولها فتأخر في الخروج للوثوق بإدراكه
مع التأخير أيضا ، ولكن اتفق أنه لم يدركه بسبب ذلك ،
كان معذورا في تأخيره ، ولا يستقر عليه الحج على الأظهر .
وهكذا الحال في سائر موارد حصول العجز عن إدراك
الحج بسبب الطوارئ والمصادفات الخارجية من دون تفريط
منه .
شرائط وجوب حجة الاسلام الشرط الأول : البلوغ .
فلا يجب الحج على غير البالغ ، وإن كان مراهقا ، ولو
حج الصبي لم يجزئه عن حجة الاسلام وإن كان حجه
صحيحا على الأظهر .
مسألة 4 : إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم
من الميقات وكان مستطيعا ولو من موضعه فلا إشكال في